فصل: قطع الطواف:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قطع الطواف:

السؤال السابع من الفتوى رقم (7306):
س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلا، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف. هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغي الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟
ج7: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الفتوى رقم (3970):
س: أفيدكم أني حجيت في العام الفائت وقد أكملت الحج، وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة وقد دخلنا مع الناس، وطفنا ستة أشواط، ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم نتمكن من الوقوف لأداء الصلاة في محل الطواف، ولم نتمكن من مزاحمة الناس، وبكل جهد وعناء خرجنا من حول البيت وطلعنا إلى الطابق العلوي لإكمال الشوط السابع من طواف الوداع، وهناك- أي في الدور العلوي- أدينا صلاة العصر مع الناس وأكملنا طواف الوداع وشربنا من ماء زمزم أثناء إكمال الشوط. فهل يكون حجنا وطوافنا للوداع صحيحا؟ علما أن بعض الناس يقول: إنه لا حج لنا؛ لأن الطواف مثل الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب، ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع الناس، كما أنه قيل لنا: إن أداء بعض الطواف في الصحن الأسفل وبعضه في الطابق العلوي يفسد علينا الحج. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (4329):
س: لقد كنت حاجا في العام الماضي (سنة 1400هـ)، ولما رجمت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرة ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع، وكان ذهابي من موقع خيامنا في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيرا على الأقدام، ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظا بالناس ويكادون بطوافهم الوصول إلى الأروقة في المسجد، وكان الوقت ظهرا، وكنا متعبين من السير، فقال لي صاحباي: هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفاديا للزحمة والشمس، وطفنا وذهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال: لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة. أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم، وطوافكم صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الطواف داخل حجر إسماعيل:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1775):
س1: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟
ج1: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: «هو من البيت» (*)، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر؛ فإن الحجر من البيت» (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (9178):
س1: حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي؟
ج1: إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة- وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات- فطوافك غير صحيح، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أعدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلابد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلا لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2832):
س2: وصلني رسالة من أخت سورية، اسمها سهيلة الجاعون من حلب بسوريا، تطالبني بحل مشكلتها التي تدور حول أنها لم تتمكن بعد الحج أن تطوف طواف الإفاضة؛ لعلة ألمت بها، وأقعدتها ومنعتها من الحركة وأرقدتها الفراش، ثم إنها لم تتمكن عندما برئت من هذه العلة القيام بطواف الإفاضة؛ نظرا للظروف التي أحاطت بالمسجد الحرام نتيجة الإفك بظهور المهدي، وما ترتبت عليه من اعتداءات على مقدساتنا في الرحاب الطاهرة، واضطرتها للسفر إلى بلادها لرعاية أبنائها الصغار هناك قبل تطهير الحرم من المعتدين عليه، وظلت حتى هذه اللحظة دون التحلل الأكبر من الإحرام بالحج.
وأخبرتها يا صاحب الفضيلة في إجابتي عليها المنشورة يوم السبت الموافق 19 محرم 1400هـ من جريدة عكاظ النصف الآخر: بأنني سأعرض هذه المشكلة على العلماء في بلدي؛ لعلهم يجدون حلا لها.
فالسؤال المطروح الآن: هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها؟
أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها.
ج2: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير، وعليها: أن تعود فورا، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه، ولا تجزئ فيه الاستنابة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8433):
س: ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث إن البعض إذا رأى شخصا سيذهب يقول له: خذ لي سبعا، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟
ج: الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجا عنه أو معتمرا؛ فينوب عنه فيه تبعا لجملة الحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود